عامين حبس لممارسة الصيدلة دون ترخيص وفقا لقانون مزاوله المهنه



كتب / الصحفي محمد سليم
عقوبات للمخالفين .
فقد نص قانون رقم 127 لسنه 1955 لتنظيم مزاوله مهنة الصيدلة على عقوبات ملاحقه المخالفين.
فقد نص على عقوبات تصل إلي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص او حصل على ترخيص بفتح مؤسسه صيدليه بطريقه التحايل او باستعارة اسم صيدلي .
كما تلاحق ذات العقوبة كل صيدلي اعار اسمه لهذا الغرض ويحكم باغلاق المؤسسه موضوع المخالفه والغاء الترخيص الممنوح لها .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز 10,000 جنيها كل من فتح او انشأ او اداره مؤسسة صيدلية بدون ترخيص. وفي هذه الحالة تغلق المؤسسه الاداريا.
كما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخري في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بادارتها . وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحه في اذ وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية او المنوط به ادارتها. يحاكم فضلا عن ذلك با اغلاق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنة .